Diposting Oleh: LBM NU Bojonegoro
Jumat, 25 November 2016
1. Deskripsi Masalah
Sebuah Pondok Pesantren membuat peraturan yang melarang santri membawa dan menyimpan barang elektronik seperti laptop dan hp. Dalam kenyataannya, meskipun telah dilarang, ternyata ada santri yang dengan sembunyi-sembunyi membawa dan menyimpan barang elektronik di pondok, padahal apabila ketahuan oleh pengurus Pondok Pesantren maka barang elektronik tersebut akan disita.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum merampas barang elektronik sebagaimana deskripsi di atas?
( Soal dari Santri PP. At-Tanwir Talun Sumberrejo )
Jawaban :
Boleh menurut Qoul Qodimnya Imam Syafi’i dan Madzhab Malikiyah.
Ibarat:
فيض القدير - (ج 6 / ص 353)
9213 - (المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه (د) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح (عن أبي هريرة) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اه. وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي.
9214 - (المسلمون) ووقع في الرافعي المؤمنون قال ابن حجر : والذي في جميع الروايات المسلمون (عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك) يعني ما وافق منها كتاب الله لخبر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، أي كشرط نصر نحو ظالم وباغ وشن غارة على المسلمين ونحوها من الشروط الباطلة (ك) في البيع من حديث العزيز بن عبد الرحمن الجوزي البالسي عن خصيف بن أبي رباح (عن أنس) بن مالك وعبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة (عن عائشة) قال ابن القطان : قال أحمد : عبد العزيز أحاديثه كذب موضوعة وقال الذهبي في المهذب : هو واه وقال ابن القطان : خصيف ضعيف وقال ابن حجر : رواه الحاكم والبيهقي عن أنس وهو واه وعن عائشة وهو واه اه.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 270)
هـ - التَّعْزِيرُ بِالْمَال :
مَشْرُوعِيَّةُ التَّعْزِيرِ بِالْمَال :
20 -الأَْصْل فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَال غَيْرُ جَائِزٍ ، فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لاَ يُجِيزَانِهِ (1) ، بَل إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ (2) . أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَال مِنَ الْجَانِي جَائِزٌ إِنْ رُئِيَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ (3).
وَقَال الشبراملسي: وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الْجَدِيدِ بِأَخْذِ الْمَال. يَعْنِي لاَ يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَال فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدِ (4) ، وَفِي الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ : يَجُوزُ .
أَمَّا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، فَقَدْ قَال ابْنُ فَرْحُونَ : التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَال قَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ (5) . وَقَدْ ذَكَرَ مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةً يُعَزَّرُ فِيهَا.
(1) ابن عابدين 3 / 184 .
(2) فصول الأستروشني ص 7 .
(3) ابن عابدين 3 / 184 ، والزيلعي 3 / 208 ، والسندي 7 / 604 - 605 ، وفتاوى البزازية 2 / 457 طبع أوروبا سنة 1308 هـ .
(4) حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج 7 / 174 ، والحسبة ص 40 .
(5) الحسبة ص 40 ، وتبصرة الحكام 2 / 367 - 368 .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 271)
بِالْمَال ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : سُئِل مَالِكٌ عَنِ اللَّبَنِ الْمَغْشُوشِ أَيُرَاقُ ؟ قَال : لاَ ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ ، إِِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي غَشَّهُ . وَقَال فِي الزَّعْفَرَانِ وَالْمِسْكِ الْمَغْشُوشِ مِثْل ذَلِكَ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا ، وَخَالَفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكَثِيرِ ، وَقَال : يُبَاعُ الْمِسْكُ وَالزَّعْفَرَانُ عَلَى مَا يُغَشُّ بِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ أَدَبًا لِلْغَاشِّ .
وَأَفْتَى ابْنُ الْقَطَّانِ الأَْنْدَلُسِيُّ فِي الْمَلاَحِفِ الرَّدِيئَةِ النَّسْجِ بِأَنْ تُحَرَّقَ . وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ : بِتَقْطِيعِهَا وَالصَّدَقَةِ بِهَا خِرَقًا (1).
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَحْرُمُ التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَال أَوْ إِتْلاَفِهِ ؛ لأَِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ .
وَخَالَفَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ ، فَقَالاَ : إِنَّ التَّعْزِيرَ بِالْمَال سَائِغٌ إِتْلاَفًا وَأَخْذًا (2) .
وَاسْتَدَلاَّ لِذَلِكَ بِأَقْضِيَةٍ لِلرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِِبَاحَتِهِ سَلْبَ مَنْ يَصْطَادُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِمَنْ يَجِدُهُ ، وَأَمْرِهِ بِكَسْرِ دِنَانِ الْخَمْرِ ، وَشَقِّ ظُرُوفِهَا ، وَأَمْرِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِحَرْقِ الثَّوْبَيْنِ الْمُعَصْفَرَيْنِ.
(1) تبصرة الحكام ص 468 ، والطرق الحكمية ص 250 .
(2) كشاف القناع 4 / 74 - 75 ، وشرح المنتهى على هامشه ص 110 ، والحسبة ص 40 ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 295 .
مطالب أولي النهى - (ج 18 / ص 227)
(وحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح) لأنه مثلة (وكذا) يحرم تعزير (بأخذ مال أو إتلافه) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به ، ولأن الواجب أدبه والأدب لا يكون بالإتلاف (خلافا للشيخ) تقي الدين ؛ فإن عنده التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا.
Posting Terkait :
- Kembali ke Beranda »
- JINAYAH , KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL »
- Hukum Menyita Barang-Barang Elektronik Santri Pondok
