Bagikan Artikel

KATEGORI ARTIKEL

fanspage lbmnu bojonegoro

ARSIP ARTIKEL

PENGUNJUNG

Tampilkan postingan dengan label JENAZAH. Tampilkan semua postingan

Hukum Merias Jenazah Dalam Pandangan Islam

Diposting Oleh LBM NU Bojonegoro
Sabtu, 26 November 2016


Deskripsi Masalah :
Ada kejadian di sebuah daerah dimana perilaku sebagai masyarakat ketika merawat Janazah dengan cara ditambah make up (seperti celak’an, lipenan, bedakan, dikasih tahi lalat dan lain-lain)

Pertanyaan :
Adakah konsep Islam yang membolehkan perilaku masyarakat tersebut?

Jawaban :
Ada, dengan catatan:
a.    Tidak ada unsur taghyirul kholqi (merubah bentuk ciptaan Allah).
b.    Tidak ada unsur menyerupai (tasyabbuh) orang perempuan bagi jenazah laki-laki.
Apabila mengandung salah satu dari dua unsur tersebut maka haram.

Ibarat :

فى فتح المعين - (ج 2 / ص 386) ما نصه
 يسن لكل أحد، الإدهان غبا، والإكتحال بالإثمد وترا عند نومه، وخضب شيب رأسه ولحيته: بحمرة أو صفرة

وفى الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 229) ما نصه
والنمص: وهو نتف الشعر من الوجه حرام أيضاً إلا إذا نبت في وجه المرأة شعر كثير كلحية وشارب، فيندب إزالتهما. إلى أن قال والقاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغُمرة (طلاء يتخذ من الوَرْس) ليصفو لونها، والمقشورة: التي يفعل بها ذلك، كأنها تَقْشِر أعلى الجلد، ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بفعل النامصة.

وفى الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 215) ما نصه
تحسين الميّت والكفن والقبر
 يندب تحسين هيئة الميّت، ففي تبيين الحقائق: فإذا ماتَ شدّ لحياه، وغمّضت عيناه، لأنّ فيه تحسينه، إذ لو ترك على حاله لبقي فظيع المنظر، ثمّ يغسّل
28 - ويستحبّ تحسين كفن الميّت، لأنّ الكفن للميّت بمثابة اللّباس للحيّ، ولما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». ويكون تحسين الكفن بثلاثة أمور: تحسين ذات الكفن، وتحسين صفة الكفن، وتحسين وضعه على الميّت
أ - أمّا تحسين ذات الكفن: فقد صرّح المالكيّة بأنّ الميّت يكفّن بمثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته -وهو يلبس لها أحسن ثيابه- ويقضى بذلك عند اختلاف الورثة فيه، إن لم يكن عليه دين.
ب - أمّا تحسين صفة الكفن: فإنّه يستحبّ البياض في الكفن لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنّها من خير ثيابكم، وكفّنوا بها موتاكم» والجديد أفضل من القديم، على خلاف في ذلك بين الفقهاء.
ج - أمّا تحسين كيفيّة الكفن: فيتمثّل بأن تجعل أحسن اللّفائف بحيث تظهر للنّاس، فيظهر حسن الكفن.

وفى الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 280) ما نصه
في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «لعن اللّه الواشمات، والمستوشمات والنّامصات والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق اللّه»، وفي رواية : «نهى عن الواشرة ». قال القرطبيّ: هذه الأمور محرّمة، نصّت الأحاديث على لعن فاعلها، ولأنّها من باب التّدليس، وقيل: من باب تغيير خلق اللّه تعالى. ففي الآية: {وَلآَمُرَنَّهم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ}.

وفى جامع البيان في تأويل القرآن - (ج 9 / ص 215-222) ما نصه
القول في تأويل قوله: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قولُ من قال: معناه:"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"، قال: دين الله. وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله:( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ )، [سورة الروم: 30]. وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه: من خِصَاءِ ما لا يجوز خصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه وَوشْرِه، وغير ذلك من المعاصي= ودخل فيه ترك كلِّ ما أمر الله به. لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته. فذلك معنى أمره نصيبَه المفروضَ من عباد الله، بتغيير ما خلق الله من دينه

وفى الشروانى- (ج 3 / ص 115) ما نصه
(وكل ما المقصود به الزينة) لعل المراد به مما يحرم كالمزعفر وإلا فستر البيت بما لا يحرم المقيس عليه مكروه لا حرام وقد يقال إن كان الستر مع وضع نحو قفص فينبغي التحريم لأنه حينئذ كستر البيت وإن كان بدونه فينبغي الحل لأنه حينئذ كالتدثر ثم رأيت كلام الجلال البلقيني في حواشي الروضة ظاهرا في تصوير الحل بما ذكرته بصري. قوله: (وخالفه الجلال البلقيني فجوز الخ) أي لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلى الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولايقال أنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجها سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضائهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ع ش.

وفى فتح الوهاب- (ج 1 / ص 110) ما نصه
وأن (يذر) بمعجمة في غير المحرم (على كل) من اللفائف قبل وضع الأخرى عليها. (و) على (الميت حنوط) بفتح الحاء نوع من الطيب قال الأزهري، ويدخل فيه الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض، وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه ويسن تبخير الكفن بالعود أولا.

وفى بغية المسترشدين- (ص 93) ما نصه
[فائدة]: مال في التحفة إلى حرمة ستر الجنازة بحرير حتى في المرأة، وخالفه (م ر) وسم فيها بل قال: يجوز تحليتها بالذهب ودفنه معها برضا الورثة الكاملين وتضييع المال لغرض، وهو هنا إكرام الميت وتعظيمه جائز اهـ. والوجه خلافه اهـ كردي صغرى.

وفى الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 230) ما نصه
يحرم أيضاً تشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة، كالأساور والعقود (الأطواق) والأقراط، وتشبه النساء بالرجال في الكلام، والمشي، وحلق الشعر وتكلف الخشونة والرجولة، وهن المترجلات: المتشبهات من النساء بالرجال. ويحرم التخنث أيضاً: وهو تشبه الرجال بالنساء في المشي والتكسر ولين الكلام ورقة الصوت والتزين بالحناء ونحو ذلك من أنواع «المكياج» والتحمير والتبييض وتطريف الأصابع.


Deskripsi Masalah :
Di wilayah perhutani banyak warga yang ikut memanfaatkan tanah milik Perhutani. Di antara mereka mengubur Janazah di tanah milik Perhutani.

Pertanyaan :
b. Wajibkah memindah Janazah tersebut dari tanah Perhutani?

Jawaban :
Boleh, bukan wajib.

Ibarat :

فى المجموع (ج 5، ص 303) ما نصه
(الثالثة) في نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه، قال صاحب الحاوى قال الشافعي رحمه الله تعالي لا أحبه الا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجى من العراقيين يكره نقله. وقال القاضي حسين والدارمى والمتولي يحرم نقله. قال القاضى حسين والمتولي ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته وهذا هو الأصح لان الشرع أمر بتعجيل دفنه وفى نقله تأخيره وفيه أيضا انتها كه من وجوه وتعرضه للتغير وغير ذلك. وقد صح عن جابر رضى الله عنه قال "كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادى النبي صلي الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم" رواه أبو داود والترمذي والنسأني باسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح (وأما) نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعى باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار ترابا وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ويجوز زرع تلك الأرض وبنائها وسائر وجوه الإنتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. وإن كانت عارية رجع فيها المعير وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره. قال أصحابنا رحمهم الله ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال علي ما سبق في كل ذلك من التفصيل والخلاف. قال الماوردى في الأحكام السلطانية إذا لحق القبر سيل أو نداوة قال أبو عبد الله الزبيري يجوز نقله ومنعه غيره قلت قول الزبيري أصح.

وفى الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 5-6) ما نصه
نقل الميّت من مكان إلى آخر
ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز نقل الميّت من مكان إلى آخر بعد الدّفن مطلقاً. وأفتى بعض المتأخّرين من الحنفيّة بجوازه إلاّ أنّ ابن عابدين ردّه فقال نقلاً عن الفتح: اتّفاق مشايخ الحنفيّة في امرأةٍ دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر، وأرادت نقله على أنّه لا يسعها ذلك، فتجويز بعض المتأخّرين لا يلتفت إليه. وأمّا نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشّام ، ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا، ولم يتوفّر فيه شروط كونه شرعاً لنا. وأمّا قبل دفنه فيرى الحنفيّة وهو رواية عن أحمد أنّه لا بأس بنقله مطلقاً، وقيل إلى ما دون مدّة السّفر، وقيّده محمّد بقدر ميلٍ أو ميلين. وذهب جمهور الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز نقل الميّت قبل الدّفن من بلدٍ إلى آخر إلاّ لغرضٍ صحيحٍ. وبه قال الأوزاعيّ وابن المنذر. قال عبد اللّه بن أبي مليكة : «توفّي عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ بالحبشة ، فحمل إلى مكّة فدفن، فلمّا قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره، ثمّ قالت: واللّه لو حضرتك ما دفنت إلاّ حيث متّ، ولو شهدتك ما زرتك». ولأنّ ذلك أخفّ لمؤنته، وأسلم له من التّغيير، وأمّا إن كان فيه غرض صحيح جاز. قال الشّافعيّ رحمه الله: لا أحبّه إلاّ أن يكون بقرب مكّة، أو المدينة، أو بيت المقدس. فيختار أن ينقل إليها لفضل الدّفن فيها، وقال بعض الشّافعيّة: يكره نقله، وقال صاحب "التّتمّة" وآخرون: يحرم نقله.
وأمّا المالكيّة فيجوز عندهم نقل الميّت قبل الدّفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروطٍ هي
 - أن لا ينفجر حال نقله
- أن لا تنتهك حرمته
- وأن يكون لمصلحةٍ: كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو تُرجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله، أو دفن من أسلم بمقبرة الكفّار، فيتدارك بإخراجه منها، ودفنه في مقبرة المسلمين.
فإن تخلّف شرط من هذه الشّروط الثّلاثة كان النّقل حراماً.

وفى روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج ١، ص ١٩3) ما نصه
فرع : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع منها أن يبلى الميت ويصير ترابا فيجوز نبشه ودفن غيره ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. وتختلف باختلاف البلاد والأرض. وإذا بلي الميت لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة لئلا يتصور بصورة القبر الجديد، فيمتنع الناس من الدفن فيه. ومنها أن يدفن إلى غير القبلة وقد سبق. ومنها أن يدفن من يجب غسله بلا غسل. فالمذهب أنه يجب النبش ليغسل. وحكي قول أنه لا يجب بل يكره لما فيه من الهتك. فعلى المذهب وجهان، الصحيح المقطوع به في النهاية و التهذيب ينبش ما لم يتغير الميت. والثاني ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره. ومنها إذا دفن في أرض مغصوبة يستحب لصاحبها تركه فان أبى فله إخراجه وإن تغير وكان فيه هتك.

Hukum Mengubur Jenazah Di Tanah Milik Negara

Diposting Oleh LBM NU Bojonegoro


Deskripsi Masalah :
Di wilayah perhutani banyak warga yang ikut memanfaatkan tanah milik Perhutani. Di antara mereka mengubur Janazah di tanah milik Perhutani.

Pertanyaan :
a. Bolehkah mengubur Janazah di tanah milik Perhutani?

Jawaban :
Tidak boleh, kecuali mendapatkan izin dari Perhutani.

Ibarat :

في ضوابط إحياء موات الأرض في الإسلام للشيخ محمد أحمد معبر القحطاني  (ص 24– 25) ما نصه
هذه الأراضي المحظورة من الإحياء اذا كانت هناك منارات وإشارات تشير الى أنها مملوكة للدولة فإنه لا يحق لأي شخص امتلاكها بالإحياء لكونها للمصلحة العامة المشتركة وللجهات المختصة في حالات تمادى الشخص –بعد إنذاره– أن تقوم بإزالة ما قام به من إحياء وهي كالتالي
الغابات والمراعي
الغابات هي مجموعة الأشجار والشجيرات والأعشاب على أن تكون الأشجار هي العنصر الغالب أما المراعي فهي الأرض المغطاة كليا او جزئيا بنبتات صالحة للرعي وتقوم الجهة المختصة بالأشرف على المراعي والغابات وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها. وعلى الجهة المختصة وضع اللوحات الإرشادية والتنظيمية ومنارات حدود الغابات والمراعي بشكل يلتفت النظر، وباعتبار الغابات والمراعي من المصالح المشتركة العامة فإنه يحظر إقامة المباني الثابتة عليها والمنشآت الأخرى إلا بتصريح من قبل الجهة المختصة. ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء او زراعة في الغابات والمراعي العامة. واذا حدث وقام شحص ببناء او زراعة بلا إذن من الجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة.

وفى فتح المعين - (ج 3 / ص 157-158) ما نصه
(و) جاز (لكل) من المعير والمستعير (رجوع) في العارية، مطلقة كانت أو مؤقتة، حتى في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب، ولو بعد وضعه في القبر، لا بعد المواراة، حتى يبلى.

وفى إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 158) ما نصه
وقوله قبل مواراته، متعلق برجوع، أو بجاز (قوله: ولو بعد وضعه في القبر) غاية لجواز الرجوع قبل المواراة. قال سم: المتجه عدم الرجوع بمرجد إدلائه، أي وإن لم يصل إلى أرض القبر، لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه، إذراء به.إه.

وفى إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 158-159) ما نصه
(فائدة) كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها، تجب له الأجرة إذا رجع، إلا في ثلاث مسائل: إذا أعار أرضا للدفن فيها، فلا رجوع له قبل اندراس الميت، ولا أجرة له إذا رجع، ومثلها: إعارة الثوب للتكفين فيه، لعدم جريان العادة بالمقابل.

Hukum Mengubur Jenazah Di Desa Lain Karena Tempat Pemakaman Banjir

Diposting Oleh LBM NU Bojonegoro
Jumat, 25 November 2016


2. Menunda penguburan mayat :

Deskripsi Masalah :
Sebagaimana telah maklum bahwa diakhir tahun 2007 dan awal 2008 bencana banjir melanda berbagai wilayah kabupaten Bojonegoro, begitu banyak kerugian yang dialami masyarakat baik moril maupun materil. Tidak hanya itu, di satu wilayah ada korban meninggal dunia yang sampai 7 hari baru dimakamkan karena tempat pemakaman tergenangan air.

Pertanyaan :
b. Bolehkah mengubur mayat di يesa lain?

Jawaban :
Boleh.

Ibarat :

فى تحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج 11، ص 417-418) ما نصه
(ويحرم نقل الميت) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده (إلى بلد آخر) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح {أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم} لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته (وقيل يكره) إذ لم يرد دليل لتحريمه (إلا أن يكون بقرب مكة) أي حرمها وكذا البقية (أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك.

وفى روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج 1، ص 194) ما نصه
وأما نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه فقال صاحب الحاوي قال الشافعي لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فنختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها وقال صاحب التهذيب والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين يكره نقله. وقال القاضي حسين وأبو الفرج الدارمي وصاحب التتمة يحرم نقله. قال القاضي وصاحب التتمة ولو أوصى به لم تنفذ وصيته وهذا أصح فإن في نقله تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته من وجوه.

وفى حاشيتا قليوبي - وعميرة (ج 5 / ص 10) ما نصه
(ويحرم نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه (وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس) فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (نص عليه) الشافعي رضي الله عنه ولفظه لا أحبه إلا أن يكون إلى آخره، وقال بالكراهة البغوي وغيره، وبالحرمة المتولي وغيره، ووجهه أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله، وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك، وقد صح {عن جابر رضي الله عنه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاءنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم} رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ذكر ذلك كله في مسألة النقل في الروضة وشرح المهذب.

وفى بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص 117) ما نصه
(مسألة: ب): أوصى بأن يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلاني، وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك، وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين.

2. Menunda penguburan mayat :

Deskripsi Masalah :
Sebagaimana telah maklum bahwa diakhir tahun 2007 dan awal 2008 bencana banjir melanda berbagai wilayah kabupaten Bojonegoro, begitu banyak kerugian yang dialami masyarakat baik moril maupun materil. Tidak hanya itu, di satu wilayah ada korban meninggal dunia yang sampai 7 hari baru dimakamkan karena tempat pemakaman tergenangan air.

Pertanyaan :
a.Bagaimana hukum menunda penguburan mayat sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban:
Tidak boleh, karena masih ada alternatif menguburkan mayat di desa lain yang tidak tergenang banjir.

Ibarat:

فى شرح النووي على مسلم (ج 3، ص 362) ما نصه -
1568 - و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر ح و حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث.
1568 - قوله صلى الله عليه وسلم : (أسرعوا بالجنازة)
فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه، وإنما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه. وحمل الجنازة فرض كفاية قال أصحابنا: ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها. قالوا: ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه. وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم: "فشر تضعونه عن رقابكم". وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع، وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها.
قوله صلى الله عليه وسلم: (فشر تضعونه عن رقابكم) معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين.

وفى إبانة الأحكام (ج:2 ، ص: 184) ما نصه
فقه الحديث:
استحباب الإسراع بالجنازة إسراعا وسطا بين الجري والبطء بحيث لا ينتهي الإسراع إلى حدوث مفسدة أو مشقة على المشيع والحامل، وإلا حرم.
استحباب المبادرة بدفن الميت إلا إذا كان مفلوجا أو أصابته نوبة قلبية فمات فجأة فلا بد من التثبت من موته بعرضه على الأطباء وتأخير دفنه.

وفى حاشيتا قليوبي - وعميرة (ج 4، ص 312) ما نصه
(ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته).
الشرح
قوله: (ويبادر) أي وجوبا إن خيف تغيره بالتأخير وإلا فندبا. قوله: (إذا تيقن موته) قال شيخنا: هو راجع إلى التغميض وما بعده، وإن خالفه ظاهر الشارح.

وفى الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 78) ما نصه
باب الجنائز
(وسئل) رضي الله عنه وأفاض علينا من مدده ما قولكم فيما أفتى به شيخنا الوالد من أنه لا يؤخر تجهيز الميت لأجل تحصيل الكافور زمنا لا يتغير فيه الميت قبله فإنه وقع عندي في ذلك شيء بمسألة نقل الميت؟ (فأجاب) نفعنا الله به وبعلومه بأن الذي يتجه أن الأفضل تأخير الميت تأخيرا يسيرا لا يخشى منه تغير بوجه لأجل تحصيل الكافور، لأن كلامهم في باب الجنائز ناطق بأن الأولى فعل الأفضل به، وإن أدى رعاية ذلك الأفضل إلى تأخير. ألا ترى أن أقل الغسل يحصل بإفاضة الماء على جميع البدن. ومع ذلك قالوا الأولى رعاية أكمل الغسل، مع أن الأكمل الذي ذكروه يستدعي زمنا طويلا ولم ينظروا لذلك. وكذلك قالوا الأولى إفراد كل ميت بالصلاة عليه ولم ينظروا إلى جمع الموتى في صلاة واحدة وكذلك قالوا نختار نقل الميت إلى نحو مكة إن لم يتغير قبله ولم يراعوا طول زمن تأخير دفنه لتلك المصلحة العائدة عليه. ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم على أن لنا قولا أو وجها قواه بعضهم أن الكافور واجب. وحينئذ فيتأكد رعاية تحصيله، وإن أدى إلى تأخير كما مر خروجا من خلاف من قال بوجوبه والله أعلم بالصواب.

وفى الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 657) ما نصه
ذكر الفقهاء طائفة من مكروهات الجنازة، أهمها ما يأتي:
 تأخير الصلاة والدفن، لزيادة المصلين أو ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة، إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه، للخبر الصحيح: «أسرعوا بالجنازة» ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت.

وفى إعانة الطالبين - (ج 2، ص 133) ما نصه
(قوله: جاز إلقاؤه في البحر) فيه نظر، لانه إذا تعذر البر يجب إلقاؤه فيه. وعبارة البجيرمي: يجب فيمن مات في سفينة وتعذر دفنه في البر أن يوضع بعد الصلاة عليه بين لوحين مثلا، ويرمى في البحر. وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار فهو أولى. إه.

Hak Cipta ©LBM NU BOJONEGORO