Diposting Oleh: LBM NU Bojonegoro
Sabtu, 26 November 2016
Deskripsi Masalah :
Di wilayah perhutani banyak warga yang ikut memanfaatkan tanah milik Perhutani. Di antara mereka mengubur Janazah di tanah milik Perhutani.
Pertanyaan :
b. Wajibkah memindah Janazah tersebut dari tanah Perhutani?
Jawaban :
Boleh, bukan wajib.
Ibarat :
فى المجموع (ج 5، ص 303) ما نصه
(الثالثة) في نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه، قال صاحب الحاوى قال الشافعي رحمه الله تعالي لا أحبه الا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجى من العراقيين يكره نقله. وقال القاضي حسين والدارمى والمتولي يحرم نقله. قال القاضى حسين والمتولي ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته وهذا هو الأصح لان الشرع أمر بتعجيل دفنه وفى نقله تأخيره وفيه أيضا انتها كه من وجوه وتعرضه للتغير وغير ذلك. وقد صح عن جابر رضى الله عنه قال "كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادى النبي صلي الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم" رواه أبو داود والترمذي والنسأني باسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح (وأما) نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعى باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار ترابا وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ويجوز زرع تلك الأرض وبنائها وسائر وجوه الإنتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. وإن كانت عارية رجع فيها المعير وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره. قال أصحابنا رحمهم الله ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال علي ما سبق في كل ذلك من التفصيل والخلاف. قال الماوردى في الأحكام السلطانية إذا لحق القبر سيل أو نداوة قال أبو عبد الله الزبيري يجوز نقله ومنعه غيره قلت قول الزبيري أصح.
وفى الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 5-6) ما نصه
نقل الميّت من مكان إلى آخر
ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز نقل الميّت من مكان إلى آخر بعد الدّفن مطلقاً. وأفتى بعض المتأخّرين من الحنفيّة بجوازه إلاّ أنّ ابن عابدين ردّه فقال نقلاً عن الفتح: اتّفاق مشايخ الحنفيّة في امرأةٍ دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر، وأرادت نقله على أنّه لا يسعها ذلك، فتجويز بعض المتأخّرين لا يلتفت إليه. وأمّا نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشّام ، ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا، ولم يتوفّر فيه شروط كونه شرعاً لنا. وأمّا قبل دفنه فيرى الحنفيّة وهو رواية عن أحمد أنّه لا بأس بنقله مطلقاً، وقيل إلى ما دون مدّة السّفر، وقيّده محمّد بقدر ميلٍ أو ميلين. وذهب جمهور الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز نقل الميّت قبل الدّفن من بلدٍ إلى آخر إلاّ لغرضٍ صحيحٍ. وبه قال الأوزاعيّ وابن المنذر. قال عبد اللّه بن أبي مليكة : «توفّي عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ بالحبشة ، فحمل إلى مكّة فدفن، فلمّا قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره، ثمّ قالت: واللّه لو حضرتك ما دفنت إلاّ حيث متّ، ولو شهدتك ما زرتك». ولأنّ ذلك أخفّ لمؤنته، وأسلم له من التّغيير، وأمّا إن كان فيه غرض صحيح جاز. قال الشّافعيّ رحمه الله: لا أحبّه إلاّ أن يكون بقرب مكّة، أو المدينة، أو بيت المقدس. فيختار أن ينقل إليها لفضل الدّفن فيها، وقال بعض الشّافعيّة: يكره نقله، وقال صاحب "التّتمّة" وآخرون: يحرم نقله.
وأمّا المالكيّة فيجوز عندهم نقل الميّت قبل الدّفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروطٍ هي
- أن لا ينفجر حال نقله
- أن لا تنتهك حرمته
- وأن يكون لمصلحةٍ: كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو تُرجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله، أو دفن من أسلم بمقبرة الكفّار، فيتدارك بإخراجه منها، ودفنه في مقبرة المسلمين.
فإن تخلّف شرط من هذه الشّروط الثّلاثة كان النّقل حراماً.
وفى روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج ١، ص ١٩3) ما نصه
فرع : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع منها أن يبلى الميت ويصير ترابا فيجوز نبشه ودفن غيره ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. وتختلف باختلاف البلاد والأرض. وإذا بلي الميت لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة لئلا يتصور بصورة القبر الجديد، فيمتنع الناس من الدفن فيه. ومنها أن يدفن إلى غير القبلة وقد سبق. ومنها أن يدفن من يجب غسله بلا غسل. فالمذهب أنه يجب النبش ليغسل. وحكي قول أنه لا يجب بل يكره لما فيه من الهتك. فعلى المذهب وجهان، الصحيح المقطوع به في النهاية و التهذيب ينبش ما لم يتغير الميت. والثاني ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره. ومنها إذا دفن في أرض مغصوبة يستحب لصاحبها تركه فان أبى فله إخراجه وإن تغير وكان فيه هتك.
Posting Terkait :
- Kembali ke Beranda »
- JENAZAH , KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL »
- Haruskah Memindahkan Jenazah Yang Dikubur Di Tanah Milik Negara ?
