Bagikan Artikel

KATEGORI ARTIKEL

fanspage lbmnu bojonegoro

ARSIP ARTIKEL

PENGUNJUNG

Diposting Oleh: LBM NU Bojonegoro Sabtu, 26 November 2016



Deskripsi Masalah :
Di wilayah perhutani banyak warga yang ikut memanfaatkan tanah milik Perhutani. Di antara mereka mengubur Janazah di tanah milik Perhutani.

Pertanyaan :
a. Bolehkah mengubur Janazah di tanah milik Perhutani?

Jawaban :
Tidak boleh, kecuali mendapatkan izin dari Perhutani.

Ibarat :

في ضوابط إحياء موات الأرض في الإسلام للشيخ محمد أحمد معبر القحطاني  (ص 24– 25) ما نصه
هذه الأراضي المحظورة من الإحياء اذا كانت هناك منارات وإشارات تشير الى أنها مملوكة للدولة فإنه لا يحق لأي شخص امتلاكها بالإحياء لكونها للمصلحة العامة المشتركة وللجهات المختصة في حالات تمادى الشخص –بعد إنذاره– أن تقوم بإزالة ما قام به من إحياء وهي كالتالي
الغابات والمراعي
الغابات هي مجموعة الأشجار والشجيرات والأعشاب على أن تكون الأشجار هي العنصر الغالب أما المراعي فهي الأرض المغطاة كليا او جزئيا بنبتات صالحة للرعي وتقوم الجهة المختصة بالأشرف على المراعي والغابات وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها. وعلى الجهة المختصة وضع اللوحات الإرشادية والتنظيمية ومنارات حدود الغابات والمراعي بشكل يلتفت النظر، وباعتبار الغابات والمراعي من المصالح المشتركة العامة فإنه يحظر إقامة المباني الثابتة عليها والمنشآت الأخرى إلا بتصريح من قبل الجهة المختصة. ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء او زراعة في الغابات والمراعي العامة. واذا حدث وقام شحص ببناء او زراعة بلا إذن من الجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة.

وفى فتح المعين - (ج 3 / ص 157-158) ما نصه
(و) جاز (لكل) من المعير والمستعير (رجوع) في العارية، مطلقة كانت أو مؤقتة، حتى في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب، ولو بعد وضعه في القبر، لا بعد المواراة، حتى يبلى.

وفى إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 158) ما نصه
وقوله قبل مواراته، متعلق برجوع، أو بجاز (قوله: ولو بعد وضعه في القبر) غاية لجواز الرجوع قبل المواراة. قال سم: المتجه عدم الرجوع بمرجد إدلائه، أي وإن لم يصل إلى أرض القبر، لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه، إذراء به.إه.

وفى إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 158-159) ما نصه
(فائدة) كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها، تجب له الأجرة إذا رجع، إلا في ثلاث مسائل: إذا أعار أرضا للدفن فيها، فلا رجوع له قبل اندراس الميت، ولا أجرة له إذا رجع، ومثلها: إعارة الثوب للتكفين فيه، لعدم جريان العادة بالمقابل.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Hak Cipta ©LBM NU BOJONEGORO