Bagikan Artikel

KATEGORI ARTIKEL

fanspage lbmnu bojonegoro

ARSIP ARTIKEL

PENGUNJUNG

Diposting Oleh: LBM NU Bojonegoro Jumat, 25 November 2016



2. Menunda penguburan mayat :

Deskripsi Masalah :
Sebagaimana telah maklum bahwa diakhir tahun 2007 dan awal 2008 bencana banjir melanda berbagai wilayah kabupaten Bojonegoro, begitu banyak kerugian yang dialami masyarakat baik moril maupun materil. Tidak hanya itu, di satu wilayah ada korban meninggal dunia yang sampai 7 hari baru dimakamkan karena tempat pemakaman tergenangan air.

Pertanyaan :
b. Bolehkah mengubur mayat di يesa lain?

Jawaban :
Boleh.

Ibarat :

فى تحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج 11، ص 417-418) ما نصه
(ويحرم نقل الميت) قبل الدفن ويأتي حكم ما بعده (إلى بلد آخر) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح {أمره صلى الله عليه وسلم لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم} لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته (وقيل يكره) إذ لم يرد دليل لتحريمه (إلا أن يكون بقرب مكة) أي حرمها وكذا البقية (أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه) الشافعي رضي الله عنه وإن نوزع في ثبوته عنه أو قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك.

وفى روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج 1، ص 194) ما نصه
وأما نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه فقال صاحب الحاوي قال الشافعي لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فنختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها وقال صاحب التهذيب والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين يكره نقله. وقال القاضي حسين وأبو الفرج الدارمي وصاحب التتمة يحرم نقله. قال القاضي وصاحب التتمة ولو أوصى به لم تنفذ وصيته وهذا أصح فإن في نقله تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته من وجوه.

وفى حاشيتا قليوبي - وعميرة (ج 5 / ص 10) ما نصه
(ويحرم نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه (وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس) فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (نص عليه) الشافعي رضي الله عنه ولفظه لا أحبه إلا أن يكون إلى آخره، وقال بالكراهة البغوي وغيره، وبالحرمة المتولي وغيره، ووجهه أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله، وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك، وقد صح {عن جابر رضي الله عنه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاءنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم} رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ذكر ذلك كله في مسألة النقل في الروضة وشرح المهذب.

وفى بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص 117) ما نصه
(مسألة: ب): أوصى بأن يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلاني، وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك، وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Hak Cipta ©LBM NU BOJONEGORO