Diposting Oleh: LBM NU Bojonegoro
Jumat, 25 November 2016
Deskripsi Masalah :
Sebagaimana kita ketahui bahwa pembayaran dam Haji Tamattu’ itu diserahkan/diamanatkan kepada panitia, sedangkan orang yang menyerahkan/mengamanatkan dam tidak mengetahui apakah panitia melaksanakan atau tidak amanat tersebut.
Pertanyaan :
Sahkah pelaksanaan dam seperti itu ?
Jawaban :
Sah, apabila tidak ada indikasi amanat tidak dijalankan oleh panitia.
Catatan: Yang lebih utama pembayaran dam dilakukan sendiri oleh jamaah haji.
Ibarat :
فى تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 21 / ص 496) ما نصه
(فلا يصح) التوكيل (في عبادة) وإن لم تحتج لنية لأن القصد منها امتحان عين المكلف وليس منها نحو إزالة النجاسة لأن القصد منها الترك (إلا الحج) والعمرة ويندرج فيهما توابعهما كركعتي الطواف (وتفرقة زكاة) ونذر وكفارة (وذبح أضحية) وهدي وعقيقة سواء أوكل الذابح المسلم المميز في النية أم وكل فيها مسلما مميزا غيره ليأتي بها عند ذبحه كما لو نوى الموكل عند ذبح وكيله.
وفى نهاية المحتاج - (ج 5 / ص 19) ما نصه
(لكن الصحيح اعتماد قول صبي) ولو رقيقا إذا كان مميزا لم يجرب عليه كذب، وكذا فاسق وكافر كذلك، بل قال في شرح مسلم: لا أعلم فيه خلافا (في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) – إلى أن قال – أما غير المأمون بأن جرب كذبه ولو مرة فيما يظهر بحيث جوزنا كذبه لما مر منه فلايعتمد قطعا. وما خفته قرينة يعتمد قطعا. وفي الحقيقة العمل حينئذ بالعمل لا بالخبر، ويؤخذ منه عدم الفرق هنا بين الصادق وغيره، وللمميز ونحوه توكيل غيره في ذلك بشرطه الآتي.
وفى حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 282-283) ما نصه
(وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون) أي لا يصح توكلهما في شيء غير ما يأتي، (وكذا المرأة والمحرم في النكاح) إيجابا وقبولا، (ولكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) لاعتماد السلف عليه في ذلك والثاني لا كغيره وعلى الأول هو وكيل عن الآذن والمهدي، -إلى أن قال- قوله: (لكن إلخ) هو استثناء من عكس القاعدة كما تقدم. قوله: (صبي) ولو رقيقا أنثى أخبرت بإهداء نفسها، ويجوز وطؤها ومثل الصبي الفاسق والكافر، ويشترط أن يكون كل منهم مميزا مأمونا وأن يظن صدقه، وحيث اعتمد إخباره صح النقل عنه وفي كلام شيخنا م ر أن من عهد كذبه، إذا قامت قرينة على صدقه عمل به.
وفى المجموع على شرح المهذب – (ج 6 / ص 165) ما نصه
(الرابعة) في بيان الأفضل قال أصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك.
Posting Terkait :
- Kembali ke Beranda »
- HAJI & UMROH , KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL »
- Hukum Mewakilkan Pembayaran Dam haji Tamattu'
