Bagikan Artikel

KATEGORI ARTIKEL

fanspage lbmnu bojonegoro

ARSIP ARTIKEL

PENGUNJUNG

Diposting Oleh: LBM NU Bojonegoro Jumat, 25 November 2016


2. Menunda penguburan mayat :

Deskripsi Masalah :
Sebagaimana telah maklum bahwa diakhir tahun 2007 dan awal 2008 bencana banjir melanda berbagai wilayah kabupaten Bojonegoro, begitu banyak kerugian yang dialami masyarakat baik moril maupun materil. Tidak hanya itu, di satu wilayah ada korban meninggal dunia yang sampai 7 hari baru dimakamkan karena tempat pemakaman tergenangan air.

Pertanyaan :
a.Bagaimana hukum menunda penguburan mayat sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban:
Tidak boleh, karena masih ada alternatif menguburkan mayat di desa lain yang tidak tergenang banjir.

Ibarat:

فى شرح النووي على مسلم (ج 3، ص 362) ما نصه -
1568 - و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر ح و حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث.
1568 - قوله صلى الله عليه وسلم : (أسرعوا بالجنازة)
فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه، وإنما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه. وحمل الجنازة فرض كفاية قال أصحابنا: ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها. قالوا: ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه. وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم: "فشر تضعونه عن رقابكم". وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع، وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها.
قوله صلى الله عليه وسلم: (فشر تضعونه عن رقابكم) معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين.

وفى إبانة الأحكام (ج:2 ، ص: 184) ما نصه
فقه الحديث:
استحباب الإسراع بالجنازة إسراعا وسطا بين الجري والبطء بحيث لا ينتهي الإسراع إلى حدوث مفسدة أو مشقة على المشيع والحامل، وإلا حرم.
استحباب المبادرة بدفن الميت إلا إذا كان مفلوجا أو أصابته نوبة قلبية فمات فجأة فلا بد من التثبت من موته بعرضه على الأطباء وتأخير دفنه.

وفى حاشيتا قليوبي - وعميرة (ج 4، ص 312) ما نصه
(ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته).
الشرح
قوله: (ويبادر) أي وجوبا إن خيف تغيره بالتأخير وإلا فندبا. قوله: (إذا تيقن موته) قال شيخنا: هو راجع إلى التغميض وما بعده، وإن خالفه ظاهر الشارح.

وفى الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 78) ما نصه
باب الجنائز
(وسئل) رضي الله عنه وأفاض علينا من مدده ما قولكم فيما أفتى به شيخنا الوالد من أنه لا يؤخر تجهيز الميت لأجل تحصيل الكافور زمنا لا يتغير فيه الميت قبله فإنه وقع عندي في ذلك شيء بمسألة نقل الميت؟ (فأجاب) نفعنا الله به وبعلومه بأن الذي يتجه أن الأفضل تأخير الميت تأخيرا يسيرا لا يخشى منه تغير بوجه لأجل تحصيل الكافور، لأن كلامهم في باب الجنائز ناطق بأن الأولى فعل الأفضل به، وإن أدى رعاية ذلك الأفضل إلى تأخير. ألا ترى أن أقل الغسل يحصل بإفاضة الماء على جميع البدن. ومع ذلك قالوا الأولى رعاية أكمل الغسل، مع أن الأكمل الذي ذكروه يستدعي زمنا طويلا ولم ينظروا لذلك. وكذلك قالوا الأولى إفراد كل ميت بالصلاة عليه ولم ينظروا إلى جمع الموتى في صلاة واحدة وكذلك قالوا نختار نقل الميت إلى نحو مكة إن لم يتغير قبله ولم يراعوا طول زمن تأخير دفنه لتلك المصلحة العائدة عليه. ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم على أن لنا قولا أو وجها قواه بعضهم أن الكافور واجب. وحينئذ فيتأكد رعاية تحصيله، وإن أدى إلى تأخير كما مر خروجا من خلاف من قال بوجوبه والله أعلم بالصواب.

وفى الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 657) ما نصه
ذكر الفقهاء طائفة من مكروهات الجنازة، أهمها ما يأتي:
 تأخير الصلاة والدفن، لزيادة المصلين أو ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة، إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه، للخبر الصحيح: «أسرعوا بالجنازة» ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت.

وفى إعانة الطالبين - (ج 2، ص 133) ما نصه
(قوله: جاز إلقاؤه في البحر) فيه نظر، لانه إذا تعذر البر يجب إلقاؤه فيه. وعبارة البجيرمي: يجب فيمن مات في سفينة وتعذر دفنه في البر أن يوضع بعد الصلاة عليه بين لوحين مثلا، ويرمى في البحر. وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار فهو أولى. إه.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Hak Cipta ©LBM NU BOJONEGORO