Diposting Oleh: LBM NU Bojonegoro
Selasa, 03 Januari 2017
KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL LBMNU BOJONEGORO
DI PONPES AL-HAMDULILLAH
DESA GEGER KEC. KEDUNGADEM BOJONEGORO
RABU, 13 DZULHIJJAH 1435 H/08 OKTOBER 2014
2. Harta zakat bagi ahl al-Bait Nabi
Diskripsi masalah:
Sebagaimana yang kita ketahui dari kitab-kitab Fikih (Iqna' dan lain-lain) bahwa Bani Muttholib dan Bani Hasyim yang tidak menerima bagian khumusil khumus, ada dua qoul tentang boleh atau tidaknya mereka menerima zakat.
Pertanyaan:
Jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Bani Muttholib dan Hasyim pada zaman sekarang tidak boleh menerima zakat, bolehkah kita memberi daharan mereka dari beras zakat (Contoh: saya dapat beras zakat, kemudian saya masak dan saya suguhkan pada habaib)? Terkait adanya sebuah hadits:
أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَِخٍْ كخ، ارم بها. أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه.
Terjemah bebasnya:
“Sayyid Hasan Ibn Sayyidina Ali pernah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, kemudian beliau makan. Mengetahui hal ini, Rasulullah Muhammad bersabda: ludahkanlah..ludahkanlah kurma itu. Tidak kah kamu mengetahui bahwa kita tidak memakan harta zakat”. (HR. Bukhari Muslim).
( Soal ini dari Halaqoh Fathul Qorib Sendangrejo Dander )
Jawaban:
Boleh, karena statusnya telah berubah menjadi hadiah bukan zakat.
Ibarat:
صحيح البخاري - (ج 5 / ص 353)
1399- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ. إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.
صحيح البخاري - (ج 5 / ص 354)
1400 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فتح الباري - ابن حجر - (ج 3 / ص 356)
(قوله باب إذا تحولت الصدقة)
في رواية أبي ذر إذا حولت بضم أوله أي فقد جاز للهاشمي تناولها
1423 - قوله حدثنا خالد هو الحذاء والإسناد كله بصريون قوله هل عندكم شيء أي من الطعام وقوله نسيبة بالنون والمهملة والموحدة مصغر اسم أم عطية قوله من الشاة التي بعثت بفتح المثناة أي بعثت بها أنت قوله بلغت محلها أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه و سلم بخلاف الصدقة كما سيأتي في الهبة وهذا تقرير بن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي بلغت مستقرها والأول أولى وعليه عول البخاري في الترجمة وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة ثم أورد المصنف حديث أنس في قصة بريرة مختصرا وقال بعده وقال أبو داود أنبأنا شعبة فذكر الإسناد دون المتن لتصريح قتادة فيه بالسماع وأبو داود هو الطيالسي وقد أخرجه في مسنده كذلك ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعنا وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضا واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة وذلك أنه إنما يأخذ على عمله قال فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة واستدل به أيضا على جواز صدقة التطوع لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه و سلم ولم ينكر عليهم ذلك بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره والله أعلم.
صحيح مسلم - (ج 5 / ص 324)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.
شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 181)
باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم)
ولبنى هاشم وبنى المطلب وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة
وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة
وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه)
قوله (أن عبيد بن السباق) هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة قوله صلى الله عليه وسلم في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة (قربيه فقد بلغت محلها) هو بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا وفيه دليل للشافعي وموافقيه أن لحم الأضحية اذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخر وقال بعض المالكية لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها
Posting Terkait :
- Kembali ke Beranda »
- KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL , ZAKAT »
- Hukum Menyuguhkan Hidangan Dari Harta Zakat Kepada Ahlul Bait
